النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 162

المادة 162

إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/08/1988

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/08/1988 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, م. 11

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.

المادة 162 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/162/