المادة 162
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقره الاخيره) بموجب قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, المادة 11, 18/08/1988
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.