النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 164

المادة 164

1- تُرقّم السجلات المذكورة في المادة السابقة وتُختم من قبل رئيس المصلحة المختصة ويُعمل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها.

2- لا يجوز، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935، المتعلق ببيع السيارات بالتقسيط، بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 أعلاه، إلا لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكلّ بيع أو رهن يحصل خارج هذه الإدارة، لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة.

ويُعتبر كلّ من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكاً بالمسؤولية.

3- لا يُعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل المركبات، والتي تسري صلاحيتها مدة شهرين من تاريخ تنظيمها.

ويجب على كاتب العدل إعلام المصلحة المختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفصّل وفق البندين "ب" و "ح" من الفقرة الأولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون، بعد تسديد رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه كافة.

4- كلّ مَنّ يتأخر عن التسجيل، يتوجب عليه غرامة قدرها مائة الف ليرة لبنانية /100,000/ ل.ل. عن كلّ أسبوع تأخير، ويُعتبر كسر الأسبوع، أسبوعاً كاملاً، وذلك بعد إنقضاء مدة شهرين على تنظيمها، وفي هذه الحالة على المصلحة المذكورة إعلام قوى الأمن الداخلي بغية احتجاز السيارة حتى تسجيلها.

5ـ يُستثنى من أحكام المهلة المحدّدة في الفقرة "3" من هذه المادة، الوكالات المنظمة لمصلحة شركات ومؤسسات بيع السيارات والمركبات الآلية، المسجلة أصولاً في السجل التجاري، شرط أن تُسحب السيارة من السير مؤقتاً ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة. يحق لوكلاء السيارات الجديدة، تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة السيارات المستعملة، المسجلة وفقاً للقوانين والأنظمة.

6- تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 164 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/164/