النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 182

المادة 182

1- يُحدّد الوزن الإجمالي للمركبة أو المركبات التي يمكن تسجيلها بأسم أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار كما يلي:

‌أ- حتى سبعة اطنان ونصف:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والأزهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين ألفي متر وعشرة آلاف متر مربع.

- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف متر مربع.

‌ب- من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طناً:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والازهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف متر مربع.

- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين عشرين ألف وخمسين آلاف متر مربع.

‌ج- من أربعة عشر طناً الى تسعة عشر طناً:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) وكانت مساحتها تزيد عن الثلاثين ألف متر مربع.

- إذا كانت الارض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها فوق الخمسين ألف متر مربع.

‌د- لغاية تسعة عشر طناً، إذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضاراً، بل تزرع حبوباً، وكانت مساحتها تتجاوز الخمسماية ألف متر مربع. يُقدم الطلب إلى المصلحة المختصة، على أن تُحدّد الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والزراعة.

2- لا يجوز تسجيل سيارة أو سيارات يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به.

المادة 182 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/182/