النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 185

المادة 185

يُرخص للأشخاص والجهات، المذكورين في الفقرات 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 180 من هذا القانون، باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة بإسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود /80/ كيلوغراماً في صندوق السيارة الواحدة، أو بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أن لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراماً.

ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 184 و 187 من هذا القانون. يسمح لأصحاب سيارات السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أو أشياء تخصهم، شرط أن لا تكون لهذا النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الوراء واضحة تماماً.

المادة 185 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/185/