النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 198

المادة 198

1- تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالية:

الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلية.

الفئة الثانية: رخصة سوق السيارات السياحية أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام.

الفئة الثالثة: رخصة سوق الشاحنات والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175.

الفئة الرابعة: رخصة سوق الباصات.

الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتهما.

الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي الإحتياجات الخاصة (المعوقين).

2- تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعمومية.

3- تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 198 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/198/