المادة 198
1- تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلية.
الفئة الثانية: رخصة سوق السيارات السياحية أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام.
الفئة الثالثة: رخصة سوق الشاحنات والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175.
الفئة الرابعة: رخصة سوق الباصات.
الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتهما.
الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي الإحتياجات الخاصة (المعوقين).
2- تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعمومية.
3- تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.