النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 206

المادة 206

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 206 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/206/