المادة 212
تُحدّد شهادة طبية خاصة بالسوق يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وانه في حالة صحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يَطلُب من اجلها رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة على أن يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة.