المادة 214
1- على الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد المحدد على وثيقة الإمتحان، وعليه أن يستلم قسيمة نتيجة الامتحان النظري عند مغادرته مركز الإمتحان، والتي بموجبها إما أن يتقدم لإمتحان نظري جديد في حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة الامتحان، أو أن ينتقل الى مرحلة الامتحان العملي خلال فترة أسبوع على الأكثر في حال النجاح.
2- يجري امتحان السوق العملي وفقاً لشروط تُحدّد بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.
ويمكن إجراء الإمتحان على مركبات يملكها طالب الرخصة أو أحد اصوله أو فروعه.