المادة 217
1- يُعين وزير الداخلية والبلديات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي من بين:
- موظفي وزارة الداخلية والبلديات من حاملي الإجازة الجامعية.
- عناصر قوى الأمن الداخلي من حاملي الإجازة الجامعية.
- عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة خمس سنوات على الأقل.
- المتقاعدين من عناصر قوى الأمن من حاملي الإجازة الجامعية.
يُشترط في هؤلاء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والانضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعلية على الأقل، وحائزين على رخصة سوق منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعهم لمباراة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان يحدّده المجلس ويجريها المعهد الوارد ذكره في المادة اللاحقة.
2- يتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إجرائهم الإمتحانات تعويضات تحدّد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.
كما يتقاضى الموظفون المكلفون إجراء الفحص النظري التعويضات المناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية.
3- تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.