المادة 230
رخص السوق والسير الدولية:
تتولى المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً، إصدار رخص السوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية:
1- أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة سوق طبقاً لأحكام قانون السير، وأن تكون الرخصة سارية المفعول.
2- أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته اللبنانية.
3- أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا تُجيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبها قيادة المركبات في الأراضي اللبنانية.