المادة 278
(عدلت بموجب قانون 7/2014 )
الفقرة الأولى من المادة 278:
يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.
2- يُصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأخيرة من البند «رابعا» الوارد في جدول رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية:
... كما يستوفى رسم سنوي إضافي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت 25 ل.ل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الفقرة الأولى من المادة 278:
يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.
2- يُصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأخيرة من البند «رابعا» الوارد في جدول رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية:
... كما يستوفى رسم سنوي إضافي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت 25 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 03/11/2014, المادة 1, 03/11/2014
1- يعدل نص المادة 278 من قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 ليصبح النص كالآتي:
الفقرة الأولى من المادة 278:
يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.
2- يُصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأخيرة من البند «رابعا» الوارد في جدول رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية:
... كما يستوفى رسم سنوي إضافي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت 25 ل.ل.