النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 343

المادة 343

1- إذا وقع حادث، وجبَ على السائق أن يوقف مركبته في الحال، فإذا كانت الأضرار مادية صرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُحلّف عند الحاجة. في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغية مرور مستخدمي الطريق الآخرين.

2- اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وجبَ على سائق المركبة الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية.

3- إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث.

ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء مغادرته المكان.

المادة 343 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/343/