النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 357

المادة 357

1- يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.

2- توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.

المادة 357 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/357/