المادة 372
يُعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري.
ويُعاقب مَنّ يُقدم على إفشاء المعلومات بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.
يُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة، الإدارات العامة والهيئات والأشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والبرامج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل