النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 377

المادة 377

تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي:

- مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة اول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 377 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/377/