المادة 384
كُلّ منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يُعاقب بالسجن مدّة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالأجهزة والمعدات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل