المادة 389
تُثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها:
- عناصر قوى الأمن الداخلي.
- عناصر الشرطة البلدية المولجون ضابطة السير.
- موظفو الادارة المختصة المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة، ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل، على أن تُحدّد دقائق تنفيذ هذا النوع الأخير من المخالفات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.