المادة 396
تُحدّد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على أنواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها، بمرسوم يُتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
كما يتضمن هذا المرسوم، شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة على أنواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة، وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها.