النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 398

المادة 398

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

يُمهَل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، وإلا تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها الى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة.

ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 398 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/398/