النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 401

المادة 401

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.

يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.

يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.

توزيع غرامات السير

نوع الغرامة

لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي

لصالح البلديات

لصالح صندوق تعاضد القضاة

لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

لصالح الخزينة

غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم

20%

16%

0%

0%

64%

الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية

20%

16%

30%

20%

14%

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 15 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.

    يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

    تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.

    يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.

    توزيع غرامات السير

    نوع الغرامة

    لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي

    لصالح البلديات

    لصالح صندوق تعاضد القضاة

    لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

    لصالح الخزينة

    غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم

    20%

    16%

    0%

    0%

    64%

    الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية

    20%

    16%

    30%

    20%

    14%

المادة 401 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/401/