المادة 408
خلافاً لأصول التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، يجري تبليغ الأحكام الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط، بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى العنوان المُصرّح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط أو المدون لدى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات.
أما الأحكام التي تتضمن قرارا بالحبس، فتحوّل وتنفّذ حسب الأصول القضائية كغيرها من قرارات الحبس.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.