المادة 413
يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، كلٌّ ضمن الصلاحيات المعطاة لهما، أن يجريا على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها، جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير ولوحات الدعاية والإعلانات. كما يحقّ لمجلس الإنماء والإعمار إجراء جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير على الطرقات التي يتولى تنفيذها وتأهيلها مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.