المادة 47
1- يجب على السائق، أثناء الليل، وفي النهار عند الاقتضاء ولا سيما في وقت الضباب أو هطول المطر الغزير أو الثلج أو لدى المرور في نفق:
أ- أن يشعل أضواء الطريق أو أضواء التلاقي.
ب- أن يشعل أضواء القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقاً لاحكام المادة 109 من هذا القانون.
2- على السائق استعمال أضواء التلاقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي إبهار نظر السائقين الآخرين، وخاصة:
أ- لدى التلاقي.
ب- لدى السير وراء مركبة أخرى بمسافة قصيرة.
3- يحظّر استعمال اضواء الطريق:
أ- لدى التلاقي.
ب- في المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة كافية.
ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إلى مسافة كافية.
د- عندما تكون المركبة متوقفة.