النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78

1- يُمكن تخصيص مسرب معيّن لسير باصات (حافلات) النقل العام، فيتم تحديدها بخطوط طولية متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب ولا يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوى على المحطات المخصصة للتوقف.

2- لا يُمكن للمركبات الأخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإسعاف في الحالات الطارئة عبور هذا المسرب، إلا عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرة عقار مجاور أو الدخول إليه.

المادة 78 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/78/