النص الكامل

قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 20

المادة 20

تقضي لجنة ادارة الصندوق فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وذلك بموجب قرار معلل يقبل المراجعة امام محكمة استئناف بيروت في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.

المادة 20 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246456/article/20/