المادة 24
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو مساعدة أو راتب شهري بمقتضى احكام هذا القانون، يرفع امام محكمة استئناف بيروت المختصة بالأمور النقابية التي تفصل فيه وفقا للاصول الموجزة والقواعد المبينة فيه.
قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 نافذ
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو مساعدة أو راتب شهري بمقتضى احكام هذا القانون، يرفع امام محكمة استئناف بيروت المختصة بالأمور النقابية التي تفصل فيه وفقا للاصول الموجزة والقواعد المبينة فيه.
المادة 24 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246456/article/24/