النص الكامل

قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 9

المادة 9

توضع اموال الصندوق في مصرف في لبنان ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بموجب شيكات وبناء على قرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع النقيب أو نائبه في غيابه وتوقيع امين الصندوق وأمين السر أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات عند إتخاذ قرار الدفع.

المادة 9 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246456/article/9/