النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 20

المادة 20

يحظر على الطبيب:

1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة، او بدون مسوغ.

2- دفع جعالات لأي كان، وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.

3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصورة الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.

4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.

المادة 20 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246457/article/20/