النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 31

المادة 31

على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.

المادة 31 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246457/article/31/