النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 48

المادة 48

1- يجب على الاطباء أن يحرصوا على إقامة أفضل علاقات الزمالة والمساعدة المتبادلة فيما بينهم، مع مراعاة مصلحة المريض.

2- يحظر على الطبيب الطعن بزميل له أو النميمة عليه أو إطلاق إشاعات تشهيرية عنه من شأنها الإضرار بممارسته المهنية.

3- الجسم الطبي كل متحد تحت راية نقابة الأطباء، لضمان شرف وكرامة كل عضو فيه.

4- على كل طبيب أن يدافع عن زميله إذا تعرض لتهم باطلة.

5- في حال نشوب خلافات مهنية بين الأطباء وجب أن تحل حبياً، وفيما بينهم، وإذا تعذر ذلك فمن خلال اللجنة الطبية وإلا بواسطة مجلس النقابة الصالح للنظر في الخلافات المهنية.

6- لا يجوز أن يؤدي خلاف مهني بين الأطباء الى جدل علني. في حال اللجوء إلى القضاء يجب أن يصدر القرار بالإذن أو رفضه عن مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تسجيل طلب الإذن خطياً في قلم نقابة الأطباء فإذا انقضت تلك المهلة ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقعاً ضمناً.

7- في حال فسخ عقد طبيب مع مؤسسة استشفائية أو تعليق نشاطه المهني من المستحسن للطبيب الذي يرغب في ملء المركز الشاغر أن يتصل بزميله المفسوخ عقده أو المعلق نشاطه وعليه أن يعلم مجلس النقابة حفاظاً على آداب وقوانين المهنة وحقوق الطبيب والمريض.

المادة 48 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246457/article/48/