النص الكامل

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: أولا: على المصارف اللبنانية الام، عند القيام بمنح «تسهيلات مصرفية» مشتركة لمدين واحد أو «لمجموعة مترابطة من المدينين» مع أي من فروعها في الخارج أو «وحداتها التابعة» في لبنان والخارج، حصر ملف التسهيلات العائد للمدين الواحد أو «لمجموعة مترابطة من المدينين» بالمركز الرئيسي للمصرف الأم أو بإحدى الوحدات المقرضة التابعة له وذلك كي تكون قرارات منح التسهيلات ومتابعة تطورها منسجمة مع السياسة العامة لإدارة المخاطر (بما فيها تحديد سقوف المخاطر المقبولة Risk Limits) المحددة من قبل المصرف الأم على أساس المجموعة ككل. وفي حال حفظ أصل الملف في احدى «الوحدات التابعة»، على المركز الرئيسي للمصرف الأم في لبنان ان يحتفظ بنسخة كاملة مطابقة للملف الاصلي الذي يقتضي ان ينظم وفقا للتعاميم الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف بهذا الخصوص. ثانيا: إضافة الى ما ورد في البند «أولا» من هذه المادة، على المركز الرئيسي للمصرف الام في لبنان العمل على الإحتفاظ بنسخة عن ملفات التسهيلات العائدة للعملاء التي تفوق قيمة «التسهيلات الممنوحة» لهم على صعيد مجمع نسبة 10% من «الأموال الخاصة المجمعة» حتى في حال كانت ممنوحة فقط من قبل الفروع أو «الوحدات التابعة» في الخارج.

المادة 8 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246459/article/8/