النص الكامل

علم وخبر رقم 328 تاريخ 27/02/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 1 من علم وخبر رقم 328 تاريخ 27/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246463/article/1/