النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 14

المادة 14

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ هيئة الاسواق المالية بذلك. يعود لهيئة الاسواق المالية الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 14 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/14/