النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

على مؤسسات الوساطة المالية أن تطلب تسجيلها لدى هيئة الاسواق المالية. تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

تنشر هيئة الاسواق المالية لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة

وفقا للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.((1) يعتمد لهذه الغاية نفس الترقيم المعتمد في اللوائح الصادرة سابقا عن مصرف لبنان).

لا يمكن لأية مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات «مؤسسة وساطة مالية»، صاحب مؤسسة وساطة مالية، «وسيط مالي» او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات

المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 4 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/4/