المادة 6
تحدد هيئة الاسواق المالية مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية.
ولها أن تفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بأن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.
على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر، إما لاعادة تكوين رأس مالها أو لتجميد احتياطي نقدي مخصص لاعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 5 اعلاه.
تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.