المادة 22
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلّق بالأسواق المالية).
قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 نافذ
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلّق بالأسواق المالية).
المادة 22 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246471/article/22/