المادة 6
أولاً: تُقبَل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال (Cash Contributions) والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم واحد أو أكثر تنفيذاً لعقد موقع مع المصرف ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
1 - أن يتضمّن العقد ما يلي:
أ - وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال طيلة ممارسة المصرف لأعماله.
ب - وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب رأس المال وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المقدمات في حال عدم اعادة تكوين رأس المال بأي وسيلة قانونية اخرى.
ج - امكانية أو عدم امكانية استعمال هذه المقدمات، وفقاً لرغبة مقدميها، في حال زيادة رأس المال، لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا.
د - عدم دفع عائدات على هذه المقدمات.
2 - ان توافق جمعية عمومية للمساهمين، تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانوناً لتعديل النظام الاساسي، على عقد المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال وعلى كل تعديل لاحق له.
3 - ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل لاحق له.
ثانياً: تقبل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال ضمن الاموال الخاصة الاساسية الاضافية (Additional Tier One) في حال كان عقد المقدمات النقدية يلحظ إمكانية دفع عائدات على هذه المقدّمات مع توافر كامل الشروط الاخرى المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «اولاً» من هذه المادة وضمن الشروط الاضافية التالية مجتمعة:
1 - إقرار هذه العائدات من قبل جمعية عمومية للمساهمين.
2 - دفع هذه العائدات من «أرباح حرّة» توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.