النص الكامل

قرار رقم 258 تاريخ 30/11/2012 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: أ - على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو اهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة المقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي. ب - يحظر على لجنة المحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالمشاريع التي تنفذ لصالح المحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال المراد تنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلم النبات وعلم الطيور وعلم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بتنوع البيولوجي وصيانته.

المادة 16 من قرار رقم 258 تاريخ 30/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246474/article/16/