المادة 1
«المادة الأولى: يقصد «بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية» الاموال الخاصة المعتمدة في احتساب النسب كافة المفروضة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والنصوص التطبيقية الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف باستثناء نسب الملاءة التي تخضع لأحكام القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .»