المادة 15
يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.
قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ
يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.
المادة 15 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/15/