النص الكامل

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 15

المادة 15

يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.

المادة 15 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/15/