النص الكامل

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 22

المادة 22

اذا شغر مركز احدى اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويتها فتملأ المركز الشاغر للمدة المتبقية المرشحة التي حازت في الانتخابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات، وفي حال التعادل الاكبر سناً، واذا شغر ثلث مراكز المجلس او ما يزيد، فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدة المتبقية ايضاً.

المادة 22 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/22/