المادة 24
- يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيبة جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من الاعضاء على الاقل بمن فيهن النقيبة او نائب النقيبة وعلى ان تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
- يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.