المادة 28
ان صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:
- وضع النظام الداخلي للنقابة والانظمة الداخلية لصندوق التقاعد وصندوق الاعانة والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلها ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد مصادقة الجمعية العمومية وموافقة وزارة الصحة العامة.
- تنفيد قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. -البت في طلبات الانتساب الى النقابة.
- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.
- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.
- تحديد الحد الادنى للتعرفات الخاصة بمهنة القبالة بعد مصادقة الجمعية العمومية العادية وموافقة وزارة الصحة.
- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.
- ابداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة القبالة القانونية وتقدمها العلمي، والسعي الى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.
- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.
- مراقبة تقيد جميع القابلات القانونيات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.
- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين القابلات القانونيات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
- الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.
- تشكيل اللجان اللازمة لتسيير اعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لاعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
- تعيين مستخدمين واجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد اجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.
- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.
- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.