النص الكامل

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 28

المادة 28

ان صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

- وضع النظام الداخلي للنقابة والانظمة الداخلية لصندوق التقاعد وصندوق الاعانة والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلها ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد مصادقة الجمعية العمومية وموافقة وزارة الصحة العامة.

- تنفيد قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. -البت في طلبات الانتساب الى النقابة.

- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

- تحديد الحد الادنى للتعرفات الخاصة بمهنة القبالة بعد مصادقة الجمعية العمومية العادية وموافقة وزارة الصحة.

- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

- ابداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة القبالة القانونية وتقدمها العلمي، والسعي الى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.

- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

- مراقبة تقيد جميع القابلات القانونيات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين القابلات القانونيات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.

- الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

- تشكيل اللجان اللازمة لتسيير اعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لاعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

- تعيين مستخدمين واجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد اجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.

- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

المادة 28 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/28/