النص الكامل

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 32

المادة 32

اللجنة الادارية والمهنية:

ترأس هذه اللجنة امينة سر النقابة وتعاونها هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

أ- تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيبة.

على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.

ب- استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيبة واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهن.

ج- مسك سجل خاص بأسماء العضوات المشتركات وعناوينهن وامكنة عملهن.

وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضوة منتسبة يحفظ في النقابة.

د- توقع امينة السر رئيس اللجنة مع النقيبة جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة وتسجلها في سجل الصادر وتحتفظ بنسخة عنها.

ه- الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.

و- تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيبة اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبات اداريات لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.

ز- وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند التئامها.

ح- القيام بمسح شامل ومستمر للقابلات القانونيات في مهنة القبالة القانونية على الاراضي اللبنانية.

ط- تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.

ي- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيبة وامينة الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.

المادة 32 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/32/