المادة 40
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحبة العلاقة كما يبلّغ وزير الصحة العامة بالقرارات التأديبية المتعلقة بالتوقيف المؤقت والمنع النهائي والاحالات الصادرة عنه.
واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيبة والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.