المادة 42
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية، واذا حكم على القابلة مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة اشد من اللوم، لمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه اعلان القرار في مركز النقابة شهراً واحداً.
قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية، واذا حكم على القابلة مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة اشد من اللوم، لمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه اعلان القرار في مركز النقابة شهراً واحداً.
المادة 42 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/42/