المادة 6
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.»