النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 6

المادة 6

يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:

«في اللجان والجمعيّات العلميّة:

أولاً - في اللجان

أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

1- لجنة ماليّة.

2- لجنة إداريّة.

3- لجنة علميّة.

4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.»

المادة 6 من قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246497/article/6/