النص الكامل

قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 74 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً».

المادة 3 من قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246501/article/3/