المادة 29
تشكيل اللجنة:
تؤلّف اللجنة بقرار من الوزير على النحو الآتي:
1. المدير العام للتعليم العالي، رئيساً؛
2. قاضٍ من مجلس شورى الدولة؛
3. خبيران من الجامعة اللبنانية؛
4. أربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصّة؛
تحدّد مدّة عمل الخبراء كافة في اللجنة بستّ سنوات، باستثناء أوّل هيئة تؤلّف لها إذ تدوم عضويّة ثلاثة من أعضائها الخبراء لمدّة ثلاث سنوات فقط؛ عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وكذلك أحد الخبيرين من الجامعة اللبنانية، فيما يستمرّ باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضويّة اللجنة لثلاث سنوات تالية؛
عند اكتمال ولاية أوّل هيئة يجدّد نصف اعضائها الخبراء باستبدال الثلاثة منهم الذين انقضت ستّ سنوات على عضويّتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آلية التجديد هذه دوريًّا كل ثلاث سنوات؛
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 654 تاريخ 12/09/2022, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.