المادة 31
مهام اللجنة:
تفصل اللجنة في:
أ. استيفاء الشهادة المعطاة من مؤسسّات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان، على اختلاف أنواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليميّ المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة في لبنان؛ ومعادلتها بما يقابلها من شهادات في لبنان؛
ب. السماح لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج لم تتوّج بشهادة جامعيّة، بمتابعة الدراسة في لبنان في اختصاص محدّد؛
ج. الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في نظام التعليم العالي في لبنان.